فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1489

أي النسك من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية أعماله.

(ومن) أي والحاج الذي (فاته الوقوف بعرفةَ) بعذر وغيره (تحلل) حتمًا (بعمل عمرة) ، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، (وعليه) أي الذي فاته الوقوف (القضاء) فورًا فرضا كان

بالفساد البطلان فإذا ارتد والعياذ بالله تعالى بطل نسكه وخرج منه بالبطلان فلا يجب عليه المضيّ فيه وقوله: بل يجب عليه المضيّ في فاسده أي لإطلاق قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. وقوله: وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده أي النسك فالضمير راجع للنسك كما تقدم وقوله بأن يأتي ببقية أعماله أي النسك الفاسد فالضمير لفاسده وفي بعض النسخ بأن يأتي بأعمالهما بضمير التثنية الراجع للحج والعمرة وعلى كل فهو تصوير للمضيّ في فاسده ومع ذلك فعليه الإعادة فورا وإن كان نفلا كما مر لأن النفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض و يتأدى بالإعادة ما كان يتأدى بالأول لولا الفساد ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة في مثل الزمن الذي أحرم فيه في الأول (قوله ومن إلخ) من اسم موصول فهو بمعنى الذي وهو صفة لموصوف محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي والحاج الذي والقرينة على تقدير الحاج قوله: الوقوف فإن العمرة ليس فيها وقوف وقوله فاته الوقوف بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره بعرفة وفواته بفوت الحج وقوله بعرفة قيد لابد منه بخلاف الوقوف بالمشعر الحرام (قوله تحلل إلخ) أي أتى بأعمال العمرة بنية التحلل فتجب نية التحلل عليه عند كل عمل من أعمال العمرة على المعتمد وقوله حتما ًأي وجوبا لئلا يصير محرّما بالحج في غير أشهره فيحرم عليه مصابرة الإحرام حتى لو صابره وحج به من قابل لم يجزه بخلاف ما إذا وقف فإنه يجوز له مصابرة الإحرام للطواف والحلق والسعي إن لم يكن سعى لبقاء وقت ما ذكر مع تبعيته للوقوف فإنه الركن الأعظم وقوله: بعمل عمرة أي بما بقي من أعمالها ولا يشترط في تلك الأعمال ترتيب ولا تجزه هذه العمرة عن عمرة الإسلام وقوله فيأتي بطواف إلخ أي وبإزالة شعر بحلق أو غيره وإن لم يذكره الشارح وقوله: وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم

فإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بعد طواف عمرة التحلل كما في المجموع عن الأصحاب (قوله وعليه) أي على من فاته الوقوف كما أشار إليه الشارح بقوله: أي الذي فاته الوقوف وقوله القضاء أي للحج الذي فاته بفوات الوقوف والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعيّ إذ لا آخر لوقت الحج والقضاء الشرعيّ فعل @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت