فهرس الكتاب
عقد على منفعة معلومة، مقصودة قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه،، وخرج بمعلومة الجعالة، وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع؛ فالعقد عليها لا يسمى إجازة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة وبمعلوم عوض المساقاة. ولا. تصح الإجارة إلا بإيجاب: كأجرتك، وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما
كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين. وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها. وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها نبض الأجرة في المجلس، ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها؛ لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم. قوله: (معلومة) قيد أول. وقوله مقصودة قيد: ثان. وقوله قابلة للبذل بالذال المعجمة أي الإعطاء قيد ثالث. وقوله والإباحة أي وقابلة للإباحة قيد رابع. وقوله بعوض قيد خامس. وقوله معلوم قيد سادس، فجملة القيود التي ذكرها في التعريف ستة كما يدل عليه أخذ المحترزات الأتية. قوله: (وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد) أي عدم الحجر فيشمل ما لو كان سفيهة مهمة. وقوله وعدم الإكراه أي بغير حق كالبيع. قوله: (وخرج الخ) أخذ الشارح رحمه الله تعالى محترزات. القيود السنة التي ذكرها في التعريف على اللف والنشر المرتب، وكان الأولى تقديمها قبل قوله وشرط كل من المؤجر والمستأجر الخ. قوله: (الجعالة) أي لأن المنفعة فيها مجهولة كرد العبد الأبق. قوله: (وبمقصودة) أي وخرج بمقصودة وكذا يقال في الباني. قوله: (استئجار تفاحة لشمها) أي لأنها تافهة لا تقصد. وكذلك استئجار بياع لكلمة لا تتعب كقوله يا ريان يا فجل قوله: (منفعة البضع) أي في النكاح وإخراج هذه الصورة إنما هو بحسب الظاهر فإن النكاح عقد على منفعة البضع في الظاهر.:::: وأما في الحقيقة فهو عقد على الانتفاع فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع، ولا يستحق منفعة البضع بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا له فالإخراج صوري لا. حقيقي. وقوله فالعقد عليها أي على منفعة البضع. وقوله لا يسمى إجارة أي بل يسمى نكاحا. قوله: (إجارة الجواري للوطء) أي لأنها ليست مباحة بل هي حرام. وفي بعض النسخ إعارة الجواري والأولى أولى؛ لأن الإعارة خرجت بقوله بعوض كما سيصرح به الشارح. قوله: (الإعارة) أي لأنها عقد على منفعة بلا عوض بل مجانا. قوله: (عوض المساقاة) أي لأنه مجهول إذ لا يعلم أنه قنطار مثلا وإن كان لا بد أن يكون معلومة بالجزئية كنصف الثمرة. وثلثها كما مر. قوله: (ولا تصح الإجارة إلا بالإيجاب الخ) هذا