فهرس الكتاب
وهو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به، مع بقاء
وهي حديقة مشهورة مأخوذة من البراح وهو الأرض الظاهرة. وخبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي. ومن ذلك يعلم أنه لا يضح: على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الصدقة لا تجوز لهم. والمراد بالولد الصالح المسلم ولو فاسقة، وهذا العدد لا مفهوم له فقد زيد على ذلك أشياء، وقد نظمها الجلال السيوطي فقال::
إذا مات ابن آدم لين يجري ... عليه من خصال غير عشر
علوم بثها ودعاء نجل ... وغرس النخل والصدقات تجري
وراثة مصحف ورباط ثغر ... وحفر البئر أو إجراء نهر
وبيت للغريب بناه يأوي ... إليه أو بناء محل ذكر
وتعليم القرآن كريم ... فخذها من أحاديث بحصر
وأركانه أربعة: واقف موقوف وموقوف عليه، وصيغة. قوله: (وهو لغة الحبس) يقال وقفت كذا أي حبسته: قوله: (وشرعا) عطف على لغة. وقوله حبسن الخ فيه استيفاء الشروط والأركان الأربعة، فأشار بالحبس إلى الصيغة وهو يستلزم الواقف والموقوف عليه. وقوله مال هو الموقوف، وقوله معين الخ بيان للشروط نخرج بالمعين ما في الذمة والمبهم كأحد عبديه لعدم تعيينهما وبالقابل للنقل المستولدة والمكاتب كتابة صحيحة؛ لأنهما لا يقبلان النقل، فقول المحشي قيد يخرج به ما في الذمة غير ظاهر؛ لأنه خرج كما علمت. وأما المكاتب كتابة فاسدة فيصح وقفه؛ لأنه يقبل النقل الجواز: بيعه وقوله يمكن الانتفاع به أي سواء كان الانتفاع به في الحال أم لا كعبد وجحش:. صغيرين كما سيذكره الشارح وخرج بذلك ما لا يمكن الانتفاع به نحو الحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه بخلاف ما يرجى برؤه بزوال زمانته فيصح وقفه. وقوله مع بقاء عينه أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة لو أوجر، وخرج به ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود وريحان مقطوع للشم وطعام للأكل فلا يصح وقف شيء من ذلك؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه كما سيأتي في الشرح. وقوله وقطع التصرف. فيه معطوف على حبس عطف تفسير فهو بالرفع. وعبارة الشيخ الخطيب بقطع التصرف فيه بالباء التي للتصوير فالحبس مصور بقطع التصرف. وقوله على أن يصرف. الخ متعلق