فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن)، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن.
يقبل قوله في الرد إلا ببينة وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وجنونه وإغمائه ونحو ذلك. قوله: (فإن أخر إخراجها الخ) محترز قوله مع القدرة. وقوله بعذر أي كأن كان مشغولا بصلاة أو قضاء حاجة أو أكل طعام أو في حمام أو كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت. وقوله لم يضمن أي لعدم تقصير.
فائدة: لا عبرة بكتاب الميت في جريدته مثلا هذا وديعة فلان بن فلان ونحو ذلك
والله أعلم. @