فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1489

بالاختصار، وبالبسط عشرة؛ وعد المصنف السبع في قوله: (البنت وبنت الابن والام والجدة) ، وإن علت، (والأخت والزوجة والمولاة المعتقة) إلخ. ولو اجتمع كل النساء، فقط ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة.

بتقديم السين على الباء الموحدة. وقوله بالاختصار أي بطريق الاختصار بواسطة عدّ الجدة واحدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم والأخت واحدة سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم. قوله: (وبالبسط عشرة) وبيان طريق البسط أن يقال الأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا والبنت وبنت الابن وإن سفل والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة المعتقة فيزاد في طريق البسط ثلاثة على سبعة فتكون الجملة عشرة، قوله: (وعد المصنف السبع) أي بطريق الاختصار كما هو الفرض ولم يبين الشارح طريق البسط تفصيلا مع كونه نبه عليها إجمالا. وقد بيناها سابقًا تفضيلا.

وقوله في قوله متعلق بعدّ. قوله: (البنت وبنت الابن) وهما من أسفل النسب. وفي بعض النسخ وإن سفلت وصوابه وإن سفل بحذف المثناة الفوقية إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه وهو الابن وإثبات المثناة ربما يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ، لأنها من ذوي الأرحام ويجاب بأن المراد سفلت بسفول أبيها لتدخل بنت ابن

الابن وهكذا. قوله: (والأم والجدة) وهما من أعلى النسب ولا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب بشرط أن لا تدلي بذكر بين أنثيين بأن تدلي بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى محض الذكور فإن أدلت بذكر بين أنثيين كام أبي الأم فلا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام وتسمى الجدة الفاسدة.

قوله: (والأخت) وهي من الحواشي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم قوله: والزوجة) أي ولو في عدة رجعية كما تقدم في نظيره والزوجة لغة مرجوحة والأفصح أن يقال زوج والتمييز بين الذكر والأنثى بالقرائن؛ قال النووي واستعمالها بالتاء في باب الفرائض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين، والشافعي رضي الله عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن. وقوله والمولاة أي ذات الولاء. وقوله المعتقة بكسر الباء وهي التي صدر منها العتق فترث عتيقها ومن انتمى إليه بنسب كابنه أو ولاء كعتيقة. وأما المحشي أي ذات الولاء فيشمل المعتقة وعصبتها المتعصبين بأنفسهم فغير ظاهر؛ لأن الكلام في عدّ الوارثات من النساء. وكذلك قوله ولو أسقط المصنف لفظ المعتقة لكان أولى وأخصر؛ نعم المتبادر من المعتقة من باشرت العتق بنفسها وفيه قصور بخلاف المولاة أي ذات الولاء فترث أولاد العتيق وعتقائه كما مر؛ لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت