فهرس الكتاب
ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا، (ومن لا يسقط) من الورثة (بحال خمسة:
السراية لا بطريق المباشرة وهاتان من غير النسب. قوله: (ولو اجتمع كل النساء فقط) أي دون الرجال. وقوله ورث منهن خمس أي والباقي منهن محجوب فالجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض. وقوله بالبنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة بدل من الخمس ومسألتهن من أربعة وعشرين؛ لأن فيها سدسًا وثمنًا والسدس من ستة والثمن من ثمانية وهما متوافقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيحصل أربعة وعشرون للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللأم السدس أربعة أيضا وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الباقي وهو واحد.
قوله: (ولا يكون الميت في هذه الصورة) أي صورة اجتماع كل النساء. وقوله إلا رجلا أي وهو الزوج؛ لأن الفرض وجود الزوجة ولو اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الذكور والإناث بأن اجتمع كل الذكور وكل النساء إلا الزوجة؛ فإنها الميتة أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت ورث منه في المسألتين خمسة: الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين وهو الزوج حيث كان الميت هو الزوجة، أو الزوجة حيث كان الميت هو الزوج لحجبهم من عداهم ومسألة الزوج من اثني عشر للأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثًا لأن الابن برأسين والبنت برأس ولا ثلث لها صحيح فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنا عشر بستة وثلاثة ومنها تصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبة في جزء سهمها وهو ثلاثة فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل منهما ستة، وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى خمسة عشر للابن منها عشرة وللبنت خمسة ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين للأبوين السدسان ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة. والباقي وهو ثلاثة عشر بين الأبن والبنت أثلاثا لما علمت ولا ثلث لها صحيح فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون باثنين وسبعين ومنها نصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبة في جزء سهمها وهو ثلاثة فللأبوين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منهما اثنا عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى تسعة وثلاثون للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وعلم من قولنا من يمكن اجتماعه من الصنفين أنه لا يمكن اجتماع الزوجين خلافا لمن قال يمكن اجتماعهما في ميت ملفوف أقام رجل بينة بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها. وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه @