فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1489

الزوجان) الزوج والزوجة (والأبوان) ، أي الأب والأم (وولد الصلب) ذكرًا كان أو أنثى (ومن لا يرث بحال سبعة: العبد) والأمة، ولو عبر بالرقيق لكان أولى

فإذا هو خنثي مشكل له التان آلة رجال وألة نساء أو في ميت مفقود أقيم عليه بيتان كذلك

فقيل تقسم التركة بين الرجل والمرأة وأولادهما مع بقية الورثة على تفصيل مذكور في

شرح الفصول وغيره والأصح ما قاله الشيخ أبو طاهر من أن بينة الرجل تقدم على بينة المرأة؛ لأن معها زيادة علم. قوله: (ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة) أي لكونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص وسبب كونهم الا يحجبون حجب حرمان بالشخص أنهم أدلوا إلى الميت بأنفسهم بنسب أو نكاح بخلاف من أدلى بولاء؛ لأنه وإن أدلى إلى الميت بنفسه لكن الولاء فرع النسب. والأصل مقدم على الفرع وهذا لا ينافي أنهم يحجبون حجب نقصان فإنه يدخل على جميع الورثة وكذلك يحجبون حجب حرمان بالوصف؛ لأنه يدخل على جميع الورثة أيضا فمعنى كونهم لا يسقطون بحال أنهم لا يحجبون حجب حرمان في حال من الأحوال لكن بالشخص.

والحاصل أن الحجب لغة المنع وعرفًا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان، وهو قسمان حجب بالوصف كالقتل والرق. وسيأتي في قوله ومن لا يرث بحال الخ. وحجب بالشخص وهو المشار إليه هنا. ويسمى الثاني حجب نقصان وأنواعه ستة من فرض إلى فرض آخر كحجب الأم من الثلث إلى السدس والزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ومن تعصيب إلى تعصيب آخر كالأخت؛ فإنها تكون عصبة مع الغير وذلك إذا كانت مع البنت ولها النصف حينئذ تعصيبًا؛ لأنها عصبة مع الغير فإذا كانت مع الأخ كانت عصبية بالغير ولها الثلث حينئذ تعصيبًا؛ لأنها عصبة بالغير فقد انتقلت من تعصيب إلى تعصيب آخر ومن فرض إلى تعصيب كالبنت فإنها إذا كانت وحدها كان لها النصف فرض وإذا كانت مع أخيها كان لها الثلث تعصيبًا فقد انتقلت من فرض إلى تعصيب ومن تعصيب إلى فرض،. كالجد فإنه إذا كان وحده ورث بالتعصيب وإذا كان مع الإخوة ورث بالفرض على تفصيل فيه ومزاحمة في فرض، كالبنات فإنهن يتزاحمن ولو كنّ ألفًا في فرضهن وهو الثلثان و مزاحمة في تعصيب كالبنين فإنهم يتزاحمون ولو كانوا ألفا في التعصيب. قوله: (الزوجان والأبوان وولد الصلب) كان الأظهر أن يقول الأبوان والولدان وأحد الزوجين؛ لأن الزوجين لا يجتمعان كما مر بخلاف الوالدين، قوله: (ومن لا يرث بحال) أي ومن لا يرث في حال من الأحوال فكانه قال مطلقا وهذا إشارة إلى الحجب بالوصف كما مر وفي@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت