فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1489

بالرضاع أيضا كما سيأتي التصريح به في كلام المتن. (و) المحرمات بالنص (أربع بالمصاهرة وهن: أم الزوجة) وإن علت أمها سواء من نسب أو رضاع سواء وقع دخول

ولدك ذكرًا أو أنثى ولا أم مرضعة ولدك ولا بنتها مع أن أم أم ولدك وبنتها من النسب تحرم عليك؛ لأنها أم موطوءتك وبنتها وكل منهما حرام بالمصاهرة إذ الأولى أم الزوجة،.

والثانية بنتها فهذه تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحققون على أنها لا تستثنى؛ لأنها إنما حرمت في النسب لمعنى لم يوجد فيهن من الرضاع كما قررته. قوله: (والمحرمات بالنص أربع الخ) لو صنع الشارح فيه كما صنع في الذي قبله لكان أولى وأنسب بأن يقول وعطف

المصنف على قوله سابقًا سبع قوله هنا وأربع الخ لئلا يوهم الاستئناف لكن الشارح اتكل على علم ذلك من سابقه وإنما غرضه حل المعنى. وقوله بالمصاهرة أي حرمن بسبب المصاهرة وهي معني يشبه القرابة يترتب على النكاح، فالمعنى القائم بأم الزوجة يشبه المعنى القائم بأم النسب وهكذا.

قوله: (وهن) أي الأربع اللاتي حرمن بالمصاهرة. وقوله أم الزوجة أي بواسطة أو بغيرها كما أشار إليه الشارح بقوله وإن علت أمها ومثل أم الزوجة أم الموطوءة بملك اليمين وأم الموطوءة بشبهة؛ لأن من وطيء امرأة بملك اليمين حرم عليه أمهاتها وبناتها.

وحرمت هي على آبائه وأبنائه تحريما مؤبدًا بالإجماع وكذا الموطوءة بشبهة كأن ظنها زوجته أو أمته فيحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه بخلاف المزني بها فللزاني نكاح أم من زنى بها ونكاح بنتها كما أن له نكاح المزني بها نفسها ولأبيه وابنه نكاحها؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت كل منهما بالزنا وليست

المباشرة بشهوة كلمس وقبلة كالوطء في التحريم خلافا للحنفية. فمن باشر امرأة بشهوة فلا تحرم عليه أمها ولا بنتها، لأنها لا توجب العدة فلا توجب التحريم. قوله: (وان علت أمها) فيشمل أم أمها وهكذا وإنما أظهر؛ لأنه لو قال: وإن علت لربما توهم أن الضميرعائد على الزوجة ولا معنى له وقوله سواء من نسب أو رضاع، فلا فرق بين أم الزوجة

من النسب وأمها من الرضاع. وقوله سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا أي لإطلاق قوله تعالى (وأمهات نسائكم» [النساء: ] فالعقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات كما سيذكره المصنف بقوله والربيبة إذا دخل بالأم فإن قيل لم لم يعتبروا الدخول في تحريم الأمهات واعتبروه في تحريم البنات؟ أجيب بأن الرجل يبتلي عادة بمكالمة الأم عقب العقد على البنت لترتيب أموره فحرمت بالعقد @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت