فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1489

عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة، فلم يبت عندهن أو عندها، لم يأثم، ولكن يستحب أن لا يعطلهن من المبيت، ولا الواحدة أيضا بأن يبيت عندهن أو عندها. وأدنى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة،) والتسوية (في القسم) بين الزوجات واجبة(. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان

)وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر (أي من الزوجتين كالثلاثة والأربعة. وقوله لا يجب عليه القسم بينهما أي الزوجتين. وقوله أو بينهن أي الزوجات في صورة الأكثر. والمراد أنه لا يجب عليه القسم ابتداء. أما لو بات عند واحدة منهما أو منهن وجب عليه إتمام الدور فورا للباقيات بقرعة وجوبا لمن بعد التي بات عندها وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. قوله:) حتى لو أعرض الخ (أي فلو أعرض الخ، فهو تفريع على قوله لا يجب عليه القسم. وقوله عنهن أي الزوجات. وقوله أو عن الواحدة أي أو أعرض عن الزوجة الواحدة. وقوله فلم يبت عندهن ولا عندها عطف تفسير للإعراض عنهن أو عن الواحدة فالمراد من الإعراض ترك المبيت. وقوله لم يأثم أي لأن المبيت حقه فلو تركه ابتداء وبعد تمام الدور بخلاف ما لو بات عند واحدة فإنه يجب عليه إتمام الدور كما مر. قوله:) ولكن يستحب أن لا يعطلهن من المبيت (ويستحب له أيضا أن يحصنهن بالوطء. وقوله ولا الواحدة أيضا أي ولا يعطل الواحدة أيضا. وقوله بأن يبيت الخ تصوير لقوله أن لا يعطلهن مع قوله ولا الواحدة أيضا. قوله:) وأدنى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة (أي اعتبارا بمن عنده أربع زوجات فإنه إذا قسم بينهن لا تخلو كل واحدة عن ليلة من كل أربع ليال. قوله:) والتسوية في القسم الخ (محل وجوب التسوية في القسم بين الزوجات إن كن حرائر خلصا أو إماء خلصا فلو كان فيهن حرة وأمة فلا تجب التسوية وإن كان القسم واجبا فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ولو مستولدة ومبعضة. ولا تجب التسوية بين الزوجات في التمتع بوطء أو غيره لكنها تسن، ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن؛ لأن هذا أمر قهري ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". قوله) بين الزوجات (قيد لا بد منه خرج به ما لو كان عنده إماء بملك اليمين، فلا يجب القسم بينهن ولا يمنع من وجوب القسم بين الزوجات عذر قام بهن كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام؛ لأن المقصود الأنسن لا الوطء نعم لا قسم لناشزة وإن لم تأثم لنحو صغر فلا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة ولا غيرها. قوله:) واجبة (أي على الزوج البالغ العاقل وعلى ولي الصبي المطيق للوطء، فإن جار فالإثم على وليه وعلى ولي المجنون @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت