فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1489

أخرى. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد، إلا بالرضا. وأما الزمان، فمن لم يكن حارسا مثلا، فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له، ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له،) ولا يدخل(الزوج ليلا

أن يدور به عليهن للقسم إن كان له فيه مصلحة كأن ينفعه الجماع بقول أهل الخبرة ولا قضاء عليه بترك القسم وإن أثم به الولي. قوله:)وتعتبر التسوية بالمكان (فيدور عليهن بمسكنهن أو يدعوهن لمسكنه. والأول أولى وليس له أن يدعو بعضهن لمسكن بعض منهن إلا بالرضا، ولا أن يدعو بعضهن لمسكنه، ويمضي لبعضهن لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن أو بقرعة أو لغرض كقرب مسكن من يمضي إليها أو جمالها دون الأخرى. قوله:) تارة (أي في تارة أي حالة. قوله:) وبالزمان أخرى (أي تارة أخرى، وأقل نوب القسم ليلة بيومها فلا يجوز أقل منها، ويجوز كونها ليلتين أو ثلاثة لكن الأول أفضل، ولا تجوز الزيادة على الثلاث وأن تفرقن في البلاد إلا برضاهن فيجوز ولو مشاهرة ومسانهة وعليه يحمل قولهم يجوز القسم شهرا وشهرا وسنة وسنة ونحو ذلك. ولا يجوز تبعيض ليلة مطلقًا لما فيه من تشويش العيش بسبب عسر ضبط أجزاء الليل. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن. قوله:) أما المكان فيحرم الجمع الخ (أي بل يفرد كل واحدة بمكان. قوله:) وأما الزمان فمن لم يكن حارسا الخ (حاصله أن من كان عمله نهارا، فالأصل في حقه الليل؛ لأنه وقت السكون والنهار قبله أو بعده تبع؛ لأنه وقت المعاش هذا هو الغالب، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ] يونس: 67 [أي مبصرا فيه ومن كان عمله ليلا كحارس؛ فالأصل في حقه النهار، لأنه وقت سكونه والليل تبع؛ لأنه وقت معاشه ومن عمله فيهما فالأصل في حقه وقت راحته ووقت شغله تبع ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجز له أن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا والآخر عكسه. والأصل في حق المسافر وقت نزوله والتابع في حقه وقت سيره إلا أن يكون وقت سيره هو وقت خلوته ووقت نزوله هو وقت اجتماعه بالمسافرين فينعكس في حقه الحال. قوله:) فعماد القسم (أي أصله ومقصوده. وقوله الليل أي لأنه وقت سكونه كما علم مما مر. وقوله والنهار أي قبله أو بعده كما مر. وقوله تبع له أي لأنه وقت معاشه كما تقدم. قوله:) ومن كان حارسا (أي مثلا أخذا مما قبله. وقوله فعماد القسم أي أصله ومقصوده. وقوله النهار أي لأنه وقت سكونه. وقوله والليل تبع أي لأنه وقت شغله كما مر. قوله:) ولا يدخل الزوج الخ (أي ولا يجوز أن يدخل الخ فيأثم من تعدى بالدخول لغير حاجة وغير ضرورة سواء @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت