فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 743

ولا يُورد على ثبوت القصة مفصلَّةً روايةُ من روى الحديثَ بغير القصَّة، فإنَّ من عادة كثيرٍ من رواة الحديث، ومن صنَّف في المسندات خاصَّةً الاختصار، والاقتصار على المتن المرفوع من الحديث في الغالب، وقد اشتُهر بهذا بعض الحفاظ كشعبة بن الحجاج، فكانوا لا يروون من الحديث إلاَّ المرفوع، ومثل هذا لا يُعِلُّ به الحذَّاق في الصناعةِ، خصوصًا والقصة مشارٌ إليها في المتن، مشتهرةٌ ولا بدّ في ذلك الوقت، وقد رُويت من غير وجهٍ، ورواياتها متوافقةٌ غير متعارضةٍ.

قال ابن حزم في المحلى: فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، بقية الصحابة، وبحضرة سائرهم يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط، ورأى عبد الله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب، وما كان معاوية رضي الله عنه ليأخذه ظلمًا صراحًا، لكن أراد ذلك بوجهٍ تأوَّله بلا شكٍّ، ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحقٍّ، ولبس السلاح للقتالِ، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم.

ثم استدلَّ ابن حزمٍ للمسألة بقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) ولم يفرَّق بين حاكمٍ ومحكومٍ، مع نص الفقهاء على أنّ من خرج على السلطان يُسأل فإن ذكر مظلمة كشفت، أو شبهةً أُزيلت.

وهو استدلالٌ قويٌّ، من جهة عموم الحكم ولا مخصص، ومن جهة أنَّ الصورة التي ورد فيها العموم يكثر أن تكون مع سبق ولاية لأمير فئةٍ على الفئتين جميعًا؛ فلا يُمكن أن تُخرج هذه الصورة من لفظ العموم مع كثرة وقوعها، ومن أقوى الوجوه في هذا فعل عائشة وطلحة والزبير - مخطئين - في قتالهم لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعًا، وقد أخطؤوا في ظنهم أن عليًّا في الفئة الباغية لا في كونهم رأوا قتال الفئة الباغية، وقد قاتلوا السلطان في خروجهم ذلك، وكذلك فعل معاوية في قتاله لعلي ومن كان مع معاوية من الصحابة رضي الله عن الجميع، فهؤلاء الصحابة رأوا قتال ولي الأمر لما ظنوه هو الباغي، ولم يُذكر اختلافٌ في حكم قتال ولي الأمر الباغي، وإنَّما كان الخلاف في الحق مع من هو؟، ولو كانت مقاتلة ولي الأمر لا تجوز ولو كان باغيًا لانتهى الخلاف بين الصحابة بهذا: إمَّا أن يكون عليٌّ مصيبًا فيلزمهم النزول لحكمه، وإمَّا أن يكون مخطئًا فلا يجوز لهم مقاتلته، ولكنهم ما فهموا هذا من دين الله، ولا نسبوه -فيما نعلم- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأمَّا حديث: "تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك"، فحديثٌ صحيحٌ، وليس فيه إلاَّ أن السمع والطاعة للإمام لا تسقط بجوره وظلمه، وإن بلغ ذلك أخذ المال وضرب الظهر، فإن كان المخالف يفهم أنَّ المراد السمع والطاعة في أخذه للمالِ وضربه للظهر، فأول ما يلزم على هذا أنَّه يجب عليه إن طلب منه السلطان ما طلب من المال ظلمًا وجورًا أنَّ عليه الامتثال وجوبًا، وأن يسعى بنفسه إلى السلطان ويناوله ماله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للإمام في هذا الأمر خاصة، وكذا إن طلبه ليضربه، فليس له الامتناع عنه بشيءٍ، ولا الفرار منه أو التهرب عن طاعته والخروج عن أمره بأيِّ طريقٍ، ويكون واجبًا عليه إعانة السلطان على ظلمه له، ويحرم عليه أن يفر ولا يمكن السلطان من ماله أو ظهره.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالكٍ في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله في الصدقات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت