وابن عمر، وابن الزُّبير [1] ، وعطاء [2] ، وعبد الله بن عُبيد بن عُمَير [3] :
(1) أثر ابن عمر وابن الزُّبير ذكره البخاري في «صحيحه» (12/ 311 - فتح) معلَّقًا بصيغة الجزم، فقال: وقال ابن عباس، فيمَن يُكرهه اللُّصوص فيطلِّق: ليس بشيء. وبه قال ابن عمر، وابن الزُّبير.
ووَصَلهما مالك في «الموطأ» (2/ 101) في الطلاق، باب جامع الطلاق، وعبد الرزاق (6/ 408 رقم 11410) عن عبيد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبيد الله بن عمر) عن ثابت بن الأحنف: أنه تزَّوج أمَّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئته، فدَخَلتُ عليه، فإذا سياطٌ موضوعةٌ، وإذا قَيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلِّقها وإلاَّ! والذي يُحلَفُ به، فَعَلتُ كذا وكذا! قال: فقلتُ: هي الطلاقُ ألفًا. قال: فخَرَجتُ من عنده، فأَدركتُ عبد الله بن عمر بطريقِ مكةَ، فأَخبرتُهُ بالذي كان من شأني، فتغيَّظ عبد الله، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنهَّا لم تَحرم عليك، فارجِع إلى أهلِكَ. قال: فلم تُقررني نفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزُّبير، وهو يؤمئذٍ بمكةَ، أميرٌ عليها، فأَخبرتُهُ بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزُّبير: لم تَحرم عليك، فارجِع إلى أهلِكَ.
وهذا إسناد صحيح.
(2) أخرجه عبد الرزاق (6/ 406 رقم 11400) وابن أبي شيبة (4/ 85 رقم 18037، 18038) في الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئًا.
(3) لم أقف عليه.