كتابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كَتَبه لعمرو بن حزم: «وفي الأذنِ خمسونَ من الإبلِ» .
قال: وروينا عن عمرَ [1] ، وعلي [2] أنهما قَضَيا بذلك.
أثر آخر
(595) قال الشافعي [3] : أنا محمد بن الحسن [4] ، أنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمرَ وعليٍّ -رضي الله عنهما- أنهما قالا: عَقْلُ المرأةِ على النِّصفِ من عَقْلِ [5] الرَّجلِ في النَّفسِ، وفيما دونَهَا.
هذا منقطع بين إبراهيم وبينهما.
(596) وقال الشافعي [6] فيما بَلَغه عن شعبة [7] ، عن الأعمش، عن
(1) أخرجه عبد الرزاق (9/ 324 رقم 17395) عن معمر، عن ابن طاوس عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في الأُذُن إذا استُؤصِلَت نصفَ الدِّيةِ.
وهذا منقطع، طاوس لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 100 رقم 357) .
(2) أخرجه عبد الرزاق (9/ 323 رقم 17389) وابن أبي شيبة (5/ 353 رقم 26826) في الديات، باب الأذن ما فيها من الدية، وابن حزم في «المحلى» (10/ 442) والبيهقي (8/ 85) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن عاصم بن ضَمرة، عن عليٍّ قال: في الأُذُن نصف الدِّية.
(3) في «الأم» (7/ 311) .
(4) وهو في «الحجَّة على أهل المدينة» (4/ 284) .
(5) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «دية» .
(6) في «الأم» (7/ 177) .
(7) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا شعبة» !