شقيق، عن عبد الله بن مسعود في جراحاتِ الرِّجالِ والنساءِ: تَستوي في السِّنِّ والمُوضِحَة، وما خلا فعلى النِّصفِ [1] .
وهذا مروي عن عمرَ [2] فيما كَتَب به إلى شُريح ليَحكم به، ففَعَل.
(597) وحديث أبي هريرة: أنَّ عمرَ استَشَارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بن شعبة: شَهِدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه بغُرَّة عبدٍ أو أَمَةٍ. سيأتي [3] في مسند المغيرة بن شعبة.
وقد رواه أبو عبيد في كتاب «الغريب» [4] ،
عن عمرَ، فقال: ثناه حجَّاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ: أنَّه استَشَارَهم في إملاصِ المرأةِ.
(1) وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (5/ 411 رقم 27486) في الديات، باب في جراحات الرجال والنساء، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السِّنِّ والمُوضِحَة.
(2) علَّقه البخاري في «صحيحه» (12/ 214 - فتح) بصيغة التمريض، فقال: ويُذكر عن عمرَ: تُقَادُ المرأة من الرجل في كلِّ عَمْد يَبلغُ نفسَه فما دونها من الجراح.
ووَصَله محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (4/ 85) وسعيد بن منصور (2/ 42 رقم 1962) -ومن طريقه: الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 832) والبيهقي (8/ 97) - عن هشيم. وابن أبي شيبة (5/ 411 رقم 27487) في الموضع السابق، عن جرير. كلاهما (هشيم، وجرير) عن المغيرة (وهو ابن مِقسم الضَّبِّي) عن إبراهيم النَّخعي قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شُريح من عند عمر -رضي الله عنه- ... ، فذكره.
وأعلَّه البيهقي بالانقطاع.
وقال الحافظ في «الفتح» (12/ 214) : وسنده صحيح، إن كان النَّخعي سَمِعَه من شُريح.
وصحَّح إسناده الألباني في «الإرواء» (7/ 307) .
(3) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (8/ 159) .
وأخرجه -أيضًا- البخاري (12/ 247 رقم 6905) في الديات، باب جنين المرأة، و (13/ 298 رقم 7317، 7318 - فتح) في الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ ... ، فذكره.
وانظر: «الفتح» (12/ 250) .