فهرس الكتاب
قال أبو عبيد: هو أنْ تُلقِي جَنينَها قبلَ وقتِ الولادةِ ميِّتًا، يقال منه: قد أَملَصَتْ إملاصًا؛ لأنَّها تُزْلِقُهُ.
(598) وقال إسماعيل بن عيَّاش، عن زيد بن أسلم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قوَّم الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا [1] .
هذا منقطع، وإسماعيل بن عيَّاش عن غير الشَّاميين لا يحتج به عند الجمهور.
/ (ق 213) حديث فيه أثر عن عمر
(599) قال أبو داود [2] : ثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائةَ دينارٍ، و [3] ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غَلَت، قال: فَفَرَضَها على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي
(1) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 392 رقم 27276) في الديات، باب في قيمة الغُرَّة ما هي؟ عن إسماعيل بن عياش، به.
(2) في «سننه» (5/ 155 رقم 4542) في الديات، باب الدية كم هي؟
(3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أو» ، وأشار محققه إلى أنها رواية ابن داسة.