١٥ - (الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يَغْزُ، ولم يَنْوِ الغرو، وذكر أنواعٍ من الموت تُلحِقُ أربابها بالشهداء، والترهيب من الفرار من الطاعون) .
"خمسٌ مَنْ قُبض في شيء منهن فهو شهيدٌ: المقتول في سبيل الله شهيدٌ، والغريقُ في سبيل الله شهيدٌ والمبطون في سبيل الله شهيدٌ، والمطعونُ في سبيل الله شهيدٌ، والنفساءُ في سبيلِ الله شهيدٌ".
(١) في "سننه" (٢/ ٦٢) ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن ثعلبة الحضرمي، ولم يوثقه غير ابن حبان. لكن للحديث شواهد يتقوى بها، فراجع "أحكام الجنائز" (ص ٥٠ - ٥٧ /المعارف) ، لكن ليس فيها قوله في غير المقتول في سبيل الله تكرار "في سبيل الله" في الخصل الأخرى، فهو منكر بهذه الزيادة المكررة.