فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1103

٢٥ - (الترغيب في العتق، والترهيب من اعتباد الحرِّ أو بيعه) .

١١٩١ - (١) [ضعيف] وعن واثِلَةَ بنِ الأسْقَعٍ رضي الله عنه قالَ:

كُنْتُ مَعَ رسولِ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوةِ (تبوك) ، فإذا نَفَرٌ مِنْ بني سُلَيْمٍ؛ فقالوا: إنَّ صاحِبَنا قَدْ أَوْجَبَ (١) ، فقال:

"أَعْتِقوا عنه رَقَبَةً؛ يعتقُ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْها عُضْواً منه مِنَ النَّارِ".

رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال:

"صحيح على شرطهما" (٢) .

(أوجب) أي: أتى بما يوجب له النار.

(فصل)

١١٩٢ - (٢) [ضعيف] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ثلاثَةٌ لا تُقْبلُ منهم صَلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وهمْ له كارِهونَ، ورجُلٌ أتى الصلاةَ دِباراً -والدِّبارُ أن يأتيَها بعد ما تفوتُه- ورجُلٌ اعْتَبَدَ مُحرَّرهُ" (٣) .

رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عمران المعافري عنه. [مضى ٥ - الصلاة /٢٨] .


(١) أي: ركب خطيئة استوجب بها النار. كما في "النهاية"، والخطيئة: هي القتل كما في رواية. انظر "الضعيفة" (٩٠٧) ، ففيه بيان وهم الحاكم وعلة الحديث، والرواية الراجحة منه.
(٢) قلت: فيه الغريف بن الديلمي وهو مجهول، التبس على الحاكم بآخر ثقة، وبيانه في "الضعيفة" (٩٠٧) .
(٣) كذا وقع هنا، وهو كذلك عند أبي داود والسياق له. وبه تقدم لكن بلفظ: "محرراً"، وهذا عند ابن ماجه بسياق آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت