"لِلْمُسْلمِ على أخيه المسْلمِ ستُّ خِصَالٍ واجِبَةٌ؛ فَمَنْ ترَكَ خَصْلَةً منها فقد تركَ حقّاً واجِباً". فذكر الحديث بنحو ما تقدم [يعني في حديث أبي هريرة وابن عمر الذي في "الصحيح"] .
"مَنْ أَتى جَنازَةً في أهْلِها فلَهُ قِيراطٌ، فإنِ اتَّبَعها فَلهُ قيراطٌ، فإنْ صَلَّى عليها فَلُه قِيراطٌ، فإنِ انْتظَرها حتَّى تُدْفَنَ فلَهُ قِيراطٌ".
(١) قلت: وهو ضعيف كما تقدم مراراً. وهو في "المعجم الكبير" برقم (٤٠٧٦) . وأما الجهلة فقالوا: "حسن بشواهده"! ولم يلاحظوا النكارة والزيادة التي لا شاهد لها، وهي "الوجوب".
(٢) قلت: والآفة منه كما قال الناجي في "العجالة" (٢٢٠/ ٢) ثم أفاض في بيان ذلك، وقد ضعفه الجمهور، وأما قول المؤلف في آخر الكتاب: "ووثقه أبو حاتم وغيره"؛ فمردود وإن تبعه الهيثمي، كما بينته في "الضعيفة" (٥٠٠٣) . وغفل الجهلة أيضاً فقالوا: "حسن بشواهده"!
وكذبوا، فالشواهد ليس فيها سوى "قيراطين". انظر "الصحيح" و"الضعيفة" (٥٠٠٣) .