٦ - (الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه) .
"لا يَزْني الزَّاني وهو مُؤْمِنٌ، ولا يسرِقُ السارِقُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ وهو مؤمِنٌ، -وذكر رابعة فنسيتها-، فإذا فَعلَ ذلك؛ فقد خَلعَ رِبْقَةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، فإنْ تابَ؛ تابَ الله عليه" (١) .
"معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنها في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنتَ لا تستحلُّ أكلَ لحم الخنزير فلا تستحلَّ ثمنَ الخمر" انتهى.
(١) في سند هذا اللفظ (يزيد بن أبي زياد) وهو الهاشمي، وهو ضعيف من قبل حفظه، وقد خالف الثقات في زيادته جملة (ربقة الإِسلام. . .) ، وهم نحو عشرة خرجت أحاديثهم من رواية الشيخين وغيرهما عن أبي هريرة في "الصحيحة" (٣٠٠٠) ، وأما الجهلة الثلاثة فخبطوا كعادتهم؛ فصدروا تخريجهم لهذا وللرواية الصحيحة بقولهم: "صحيح" دون تمييز!
(٢) (شَقّص) الجزار الذبيحة: فصّل أعضاءها سهاماً متعادله بين الشركاء.
(٣) قلت: فيه مجهول الحال، وهو مخرج في "الضعيفة" (٤٥٦٦) .