فهرس الكتاب
الصفحة 1195 من 8083
الأمر بشيئين متضادين على سبيل الندب، خير المأمور به بينهما حتى إنه ليفعل ما شاء من الأمرين المأمور بهما. والقصد فيه الزجر عن شيء ثالث.
١٠٢٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَسَّاحِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "احْفِهِمَا جَمِيعًا أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى".
حجم الخط: