فهرس الكتاب

الصفحة 6266 من 8083

[النوع الحادي والثلاثون]

إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره عند شرط ثان. قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند وجوده، فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حظر من أجله المرة الأولى.

٥٧٩٩ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ". [٣٤٧٠]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت