٤١٤٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".