ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الإِكْسَالِ غَسْلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ دُونَ الاِغْتِسَالِ.
٤٢٠٢ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي". [١١٦٩]