ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ صَلى الله عَلَيه وسَلم مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ.
١٦٩٩ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَلَى شَاةٍ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَأَصْحَابُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيَّتِهَا فَأَكَلُوا، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم. [١١٣٧]