ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ خَيِّرًا فَاضِلاً إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً عَلَيْهِ قَبُولُهُ وَالإِفْضَالُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ دُونَ الاِزْدِرَاءِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَالتَّأَمُّلِ لِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ.
٦٤٦٢ - أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ ثُومٌ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ، إِذْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، ثُمَّ أَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ"، فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ. [٥١١٠]