ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا.
٤٠٤٩ - أَخبَرنا مَكْحُولٌ، بِبَيْرُوتَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدثنا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ". [١٤٨٦]