فهرس الكتاب

الصفحة 4432 من 8083

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا.

٤٠٤٩ - أَخبَرنا مَكْحُولٌ، بِبَيْرُوتَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدثنا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ". [١٤٨٦]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت