فهرس الكتاب
٧٢٠٩ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، قَامَ فَصَلَّى، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لأَهْلِهَا: "شَأْنُكُمْ بِهَا"، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَرْكُ الْمُصْطَفَى صَلى الله عَلَيه وسَلم الصلاة عَلَى مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ، كَانَ ذَلِكَ قَصْدَ التَّأْدِيبِ مِنْهُ صَلى الله عَلَيه وسَلم لأُمَّتِهِ، كَيْ لَا يَرْتَكِبُوا مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ، لَا أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى مَنْ أَتَى مِثْلَ مَا أَتَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم. [٣٠٥٧]