فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 8083

[النوع الحادي والتسعون]

لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور، مراده الأمر على سبيل الإيجاب، قد استثني بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة، فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر.

١٥٢٥ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالأُبُلَّةِ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرُزَيْقٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا قَطْعَ إِلَاّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [٤٤٦٥]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت