فهرس الكتاب
الصفحة 4257 من 8083
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي حصرها بعدد معلوم، من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه.
٣٨٧٩ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أهل الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَالتَّعَايُرُ".
حجم الخط: