ذِكْرُ خَبَرٍ يُدْحِضُ قَوْلَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ.
٥٥١٥ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: أَخبَرنا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَتِي بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَتْ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَلَا أُمِرَ بِأَكْلِهِنَّ. [٥٢٢٣]