ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَاّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
٦٣٨٣ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَاّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. [١٥٨٧]