٢٥٧١ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ". [٢٧٢٠]