ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ إِلَاّ لآلِ الْمُصْطَفَى صَلى الله عَلَيه وسَلم.
٦٧٦٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ". [٩١٨]