ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
٢١٠٥ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ، عن عبد الرحمن التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". [١٥٤٩]