ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا.
٥٣٥٥ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ. [١٨٥٤]