ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
٥٩٥٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَاّ قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ. [٣٥١٦]