فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 8083

[النوع الرابع والتسعون]

الأوامر المتضادة التي هي من اختلاف المباح.

١٥٤٥ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ، وَأَبِي خَلِيفَةَ. [١٦٧٥]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت