ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
١٥٤٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ، بِنَسَا، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، حَدثنا آدَمُ، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ.