ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ، إِذَا لَمْ يُفْسِدْ عليه ذَلِكَ دِينَهُ، وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ.
٧٦٩ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ تَزَوَّجَ أَبِي امْرَأَةً وَكَرِهَهَا عُمَرُ، فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فقَالَ: "أَطِعْ أَبَاكَ". [٤٢٦]