ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةً قَبْلَ ذَلِكَ.
٥٩٩٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدثنا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا بَالِيًا. [٥٤١٤]