ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرِ جابر أُرِيدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرِيضَةُ دُونَ التَّطَوُّعِ.
٥١١٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَاّ مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخْرَاهَا رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ النَّاسِ". [٣٢٥٦]