فهرس الكتاب

الصفحة 2691 من 8083

[النوع الثامن والخمسون]

الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة، فمتى كانت تلك العلة موجودة، كان الزجر واجبا، وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر، وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة.

٢٤٨٠ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرِنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَلْيَسْتَأْمِرْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فَلْيَفْعَلْ". [٥٢٣٢]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت