ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ.
٥٣٣٢ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: "إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي"، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. [٢٥١٦]