فهرس الكتاب
الصفحة 3007 من 8083
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ.
٢٧٨٩ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ، قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [١٢٨٦]
حجم الخط: