فهرس الكتاب
الصفحة 4355 من 8083
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب، فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب، جاز استعمال ذلك الشيء، ومتى عدمت، بطل جواز ذلك الشيء.
٣٩٧٣ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [٣٩٦٨]
حجم الخط: