ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً.
١٣٠٠ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، أخبرنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نادى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ". قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: "فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ". [١٧١٤]