فهرس الكتاب
الصفحة 6294 من 8083
الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة، فمتى كان ذلك الشرط موجودا، كان الأمر الذي أمر به مباحا، ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا.
٥٨٢٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ". [٧٣٢]
حجم الخط: