ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا، أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ.
١٣٨٩ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَاّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ".