ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا.
٦٤٥٩ - أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ زَعَمَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالَتْ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَاّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ، أُعْطِيَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، قَال: "قَرِّبِيهِ"، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا. [٥١١٧]