فهرس الكتاب
الصفحة 1031 من 1326
(١) قال المناوي: فله أن يأخذ منه قدر الحاجة، فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة.
حجم الخط:
(١) قال المناوي: فله أن يأخذ منه قدر الحاجة، فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة.